واليهود ـ قولان (١).
وقال بعض أصحابه : إن كانوا كفرة دينهم ، فلا يقرّون ، وإن كانوا مبتدعة ، أقروا ، فلو عقدنا له وأسلم منهم عدلان وشهدا بكفره ، تبيّن بطلان العقد ، ويغتال ، لتلبيسه (٢).
والمتولّد بين الكتابيّ والوثنيّ في مناكحته قولان للشافعي ، والصحيح عنده أنّه يقرّر (٣).
ولو توثّن نصرانيّ وله ولد صغير امّه نصرانيّة ، فله حكم التنصّر ، وإن كانت وثنيّة ، فهو تابع للتوثّن أو يبقى عليه حكم التنصّر؟ للشافعي وجهان (٤).
ولا يغتال إذا بلغ وإن كان يغتال أبوه على الأصحّ عندهم (٥).
ولا يحلّ وطء سبايا غور ، لأنّهم ارتدّوا بعد الإسلام.
وفي استرقاقهم خلاف بينهم ، والظاهر عندهم جواز استرقاق الوثنيّ وسبايا غور أولاد المرتدّين (٦).
وأمّا عندنا فإنّ ذبائح أهل الكتاب لا تحلّ إجماعا منّا. فأمّا مناكحتهم ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
مسألة ١٦٦ : بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ، انتقلوا في الجاهليّة إلى النصرانيّة. وانتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان ، وهم
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في الهامش (٣) من ص ٢٨٢.
(٢) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٨ ـ ٥٠٩.
(٣) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٩ ، الحاوي الكبير ٩ : ٣٠٥ ، روضة الطالبين ٥ : ٤٧٩ ، و ٧ : ٤٩٥ ـ ٤٩٦.
(٤ و ٥) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦.
(٦) الوجيز ٢ : ١٩٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.