ولو أراد الإمام نقض صلحهم وتجديد الجزية عليهم ، جاز ، خلافا لبعض العامّة (١).
مسألة ١٦٧ : لا تحلّ ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم كغيرهم من أهل الذمّة ـ أمّا من أباح أكل ذبائح أهل الذمّة فقال الشافعي : لا يباح أكل ذبائح أهل الذمّة من العرب كافّة (٢) ـ ونقله العامّة عن علي عليهالسلام وعطاء وسعيد ابن جبير والنخعي (٣) ، لأنّهم أهل كتاب (٤) ، فلا تحلّ ذبائحهم على ما يأتي.
ولما رواه العامّة عن علي عليهالسلام من التحريم (٥).
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان علي عليهالسلام ينهى عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك » (٦).
وقال الباقر عليهالسلام : « لا تأكل ذبيحة نصارى العرب » (٧).
وقال أبو حنيفة : تحلّ ذبائحهم. وبه قال الحسن البصري والشعبي والزهري والحكم وحمّاد وإسحاق (٨).
وعن أحمد روايتان (٩).
__________________
(١) المغني والشرح الكبير ١٠ : ٥٨٤.
(٢) الامّ ٢ : ٢٣٢ ، مختصر المزني : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ١٥ : ٩٣ ـ ٩٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٨ ، المغني ١٠ : ٥٨٧ ، وانظر مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٠٥ ـ ١٣٠٤.
(٣) المغني ١٠ : ٥٨٧.
(٤) في « ك » والطبعة الحجريّة : الكتاب.
(٥) سنن البيهقي ٩ : ٢١٧ ، الامّ ٢ : ٢٣٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٥٨ ، المغني ١٠ : ٥٨٧.
(٦) التهذيب ٩ : ٦٤ ـ ٢٧١ ، الاستبصار ٤ : ٨١ ـ ٨٢ ـ ٣٠٤.
(٧) التهذيب ٩ : ٦٨ ـ ٢٨٨ ، الإستبصار ٤ : ٨٥ ـ ٣٢٠.
(٨) المغني ١٠ : ٥٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٤٢١.
(٩) المغني ١٠ : ٥٨٧.