مسألة ١٦٨ : وتؤخذ الجزية من أهل خيبر.
وما ذكره بعض أهل الذمّة منهم أنّ معهم كتابا من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإسقاطها (١) ، لا يلتفت إليهم ، لأنّه لم ينقله أحد من المسلمين.
قال ابن سريج : ذكر أنّهم طولبوا بذلك ، فأخرجوا كتابا ذكروا أنّه بخطّ علي عليهالسلام كتبه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكان فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية. وتاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية ، فاستدلّ بذلك على بطلانه (٢).
ولو غزا الإمام قوما فادّعوا أنّهم أهل كتاب ، سألهم ، فإن قالوا : دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم ، أخذ منهم الجزية ، وشرط عليهم نبذ العهد ، والمقاتلة لهم إن بان كذبهم ، ولا يكلّفون البيّنة على ذلك ، ويقرّون بأخذ الجزية. فإن بان كذبهم ، انتقض عهدهم ، ووجب قتالهم.
ويظهر كذبهم باعترافهم بأجمعهم أنّهم (٣) عبّاد وثن. فإن اعترف بعضهم وأنكر الآخرون ، انتقض عهد المعترف خاصّة دون غيره. ولا تقبل شهادتهم على الآخرين.
فإن أسلم منهم اثنان وعدّلا ثمّ شهدا (٤) أنّهم ليسوا أهل ذمّة ، انتقض العهد.
ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ، فأقاما على عبادة الأوثان ثمّ جاء الإسلام ونسخ كتابهم ، فإنّ الصغير إذا بلغ وقال : إنّني على دين أبي وأبذل الجزية ، أقرّ عليه وأخذ منه
__________________
(١) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.
(٣) في « ك » والطبعة الحجرية : بأنّهم.
(٤) في « ق ، ك » : وعدّلوا ثمّ شهدوا.