ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن قتل النساء » (١).
ولو بذلت امرأة الجزية ، عرّفت أنّه لا جزية عليها ، فإن ذكرت أنّها تعلم ذلك وطلبت دفعه إلينا ، جاز أخذه هبة لا جزية ، وتلزم على شرط لزوم الهبة. ولو شرطت ذلك على نفسها ، لم تلزم ، بخلاف ما لو قدر الرجل أكثر ممّا قدّره الإمام عليه من الجزية ، لأنّه لا حدّ للجزية قلّة ولا كثرة ، فلزمه ما التزم به.
ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمّة وتصير إلى دار الإسلام ، مكّنت منه ، وعقد لها بشرط التزام أحكام الإسلام ، ولا يؤخذ منها شيء إلاّ أن تتبرّع به بعد معرفتها أنّه لا شيء عليها. وإن أخذ منها شيء على غير ذلك ، يردّ عليها ، لأنّها بذلته معتقدة أنّه عليها.
ولو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامتنع الرجال من أداء الجزية وبذلوا أن يصالحوا على أنّ الجزية على النساء والولدان ، لم يجز ، لأنّ النساء والصبيان مال والمال لا يؤخذ منه الجزية ، ولا يجوز أخذ الجزية ممّن لا تجب عليه ويترك من تجب عليه. فإن صالحهم على ذلك ، بطل الصلح ، ولا يلزم النساء شيء. ولو طلب النساء ذلك ويكون الرجال في أمان ، لم يصحّ.
ولو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء ، فطلبوا عقد الذمّة بالجزية ، لم يجز ، ويتوصّل إلى فتح الحصن ويسبين ، لأنّهنّ أموال للمسلمين.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨ ـ ٢٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ ـ ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ ـ ٢٧٧.