وقال الشيخ : يلزمه عقد الذمّة لهنّ على أن تجري عليهنّ أحكام الإسلام ، ولا يأخذ منهنّ شيئا ، فإن أخذ منهنّ شيئا ، ردّه عليهنّ (١).
ولو دخلت الحربية دار الإسلام بأمان للتجارة ، لم يكن عليها أن تؤدّي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض ، بخلاف الرجل. ولو طلبت دخول الحجاز على أن تؤدّي شيئا ، جاز ، لأنّه ليس لها دخول الحجاز.
مسألة ١٧٤ : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن ـ وهو أحد قولي الشافعي (٢) ـ للعموم (٣).
والثاني للشافعي : لا تؤخذ (٤).
وفي رواية حفص عن الصادق عليهالسلام أنّها تسقط عن المقعد والشيخ الفاني والمرأة والولدان (٥).
قال الشيخ : ولو وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم (٦).
والأعمى مساو لهما على الأقرب.
وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان ـ وهو أحد قولي الشافعي (٧) ـ
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٠.
(٢) الامّ ٤ : ١٧٦ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.
(٣) التوبة : ٢٩.
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.
(٥) الكافي ٥ : ٢٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ ـ ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ ـ ٢٧٧.
(٦) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٢.
(٧) الامّ ٤ : ١٧٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ،