للعموم (١). وقد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية على كلّ راهب دينارين (٢). ولأنّه كافر صحيح قادر على الجزية ، فوجبت عليه ، كالشمّاس (٣).
والثاني للشافعي : لا جزية عليهم ، لأنّهم محقونون بدون الجزية ، فلا تجب ، كالنساء (٤).
ونمنع الصغرى.
مسألة ١٧٥ : اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك ، فالمشهور : عدم وجوبها عليهم ، وهو قول العامّة بأسرهم ، لقوله عليهالسلام : « لا جزية على العبد » (٥).
ولأنّه مال ، فلا تؤخذ منه الجزية ، كغيره من الحيوانات (٦).
وقال قوم : لا تسقط ، لقول الباقر عليهالسلام وقد سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : « نعم » قلت : فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : « نعم ، إنّما هو ماله يفديه إذا أخذ يؤدّي عنه » (٧).
__________________
الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.
(١) التوبة : ٢٩.
(٢) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٧ ـ ١٠٩ ، المغني ١٠ : ٥٧٨.
(٣) الشمّاس من رءوس النصارى : الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة. لسان العرب ٦ : ١١٤ « شمس ».
(٤) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، المغني ١٠ : ٥٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.
(٥) المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.
(٦) في « ق ، ك » : الحيوان.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٩ ـ ١٠٦.