مسألة ١٧٦ : يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الأقارب وإن لم يكن محارم ، دون الأجانب ، بأن يشترط ، فإن أطلق ، لم يتبعه إلاّ صغار أولاده وزوجاته وعبيده ، لأنّهم أموال ، ولا تتبعه نسوة الأقارب.
وأمّا الأصهار فالأقرب : عدم إلحاقهم بالأجانب.
وللشافعي وجهان (١).
وإذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أعتق العبد فاستقلّوا (٢) ، فإمّا أن يؤدّوا الجزية أو يقتلوا بعد الردّ إلى مأمنهم.
والأقارب (٣) : أنّه يجب على الصبي استئناف عقد لنفسه.
وللشافعيّة وجهان (٤).
وإن اكتفي بعقد أبيه ، لزمه مثل ما لزم الأب وإن كان فيه زيادة.
وإذا بلغ سفيها ، عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن الدم ، ويصحّ من الوليّ بذل الدينار الزائد لحقن دمه.
ومن يجنّ يوما ويفيق يوما سبق (٥) حكمه.
وللشافعي أقوال :
__________________
(١) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٣ ، الوسيط ٧ : ٦٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٣.
(٢) في « ق » : واستقلّوا.
(٣) في الطبعة الحجريّة : والأقوى.
(٤) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ، الوسيط ٧ : ٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠.
(٥) سبق في المسألة ١٧٢.