أحدها : تلتقط أيّام [ إفاقته ] (١) وتكمل سنة ، ويؤخذ منه دينار.
والثاني : لا شيء.
والثالث : كالعاقل.
والرابع : ينظر إلى الأغلب.
والخامس : ينظر إلى آخر السنة ، كما في تحمّل العقل. وإذا وقع مثله في الأسر ، نظر إلى وقت الأسر (٢).
مسألة ١٧٧ : اختلف علماؤنا في أنّ للجزية قدرا معيّنا لا يجوز تغييره على أقوال ثلاثة :
أحدها : أنّ فيها مقدرا ، وهو ما قدّره عليّ عليهالسلام : على الفقير اثنا عشر درهما ، وعلى المتوسّط أربعة وعشرون ، وعلى الغني ثمانية وأربعون في كلّ سنة (٣) ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية (٤) ـ لما رواه العامّة : أنّ
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : جنونه. وما أثبتناه من المصادر.
(٢) الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٨ ، الوسيط ٧ : ٦٢ ـ ٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٠.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٦ ـ ٩٥ ، التهذيب ٤ : ١٢٠ ـ ٣٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ ـ ٥٤ ـ ١٧٨.
(٤) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٧٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٩٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٦ ـ ١٦٣٦ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٩٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١١٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٣ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ،