مسألة ١٧٨ : تجب الجزية بآخر الحول ، ويجوز أخذها سلفا ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لأنّه مال يتكرّر بتكرّر الحول ، وتؤخذ في آخر كلّ حول ، فلا تجب بأوّله ، كالزكاة والدية.
وقال أبو حنيفة : تجب بأوّله ، ويطالب بها عقيب العقد ، وتجب الثانية في أوّل الحول الثاني وهكذا ، لقوله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٢) (٣).
والمراد التزام إعطائها ، لا نفس الأخذ والإعطاء حقيقة ، ولهذا يحرم قتالهم بمجرّد بذل الجزية قبل أخذها إجماعا.
إذا عرفت هذا ، فالجزية تؤخذ ممّا تيسّر من أموالهم من الأثمان والعروض على حسب قدرتهم ، ولا يلزمهم شيء معيّن ، كذهب أو فضّة ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلّ حالم دينارا أو عدله معافري (٥) (٦).
وأخذ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم من نصارى نجران ألفي حلّة (٧).
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٢ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٦٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٤.
(٢) التوبة : ٢٩.
(٣) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٦٢ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٤ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥.
(٤) المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.
(٥) المعافري : برود باليمن منسوبة إلى معافر ، وهي قبيلة باليمن. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ٢٦٢.
(٦) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٤) من ص ٢٩١.
(٧) سنن أبي داود ٣ : ١٦٧ ـ ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٥ ، المغني ١٠ : ٥٦٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.