وكان عليّ عليهالسلام يأخذ الجنس ، فيأخذ الحبال من صانعها ، والمسال (١) من صانعها ، والإبر من صانعها ، ثمّ يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضّة ، فيقتسمونه ، ثمّ يقول : « خذوا هذا (٢) فاقتسموا » فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : « أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنّه » (٣).
ولا تتداخل الجزية ، بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر ، استوفيت منه أجمع ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٤) ـ لأنّه حقّ ماليّ يجب في آخر كلّ حول ، فلا تتداخل ، كالدية والزكاة.
وقال أبو حنيفة : تتداخل ، لأنّها عقوبة ، فتتداخل ، كالحدود (٥).
والفرق : ما تقدّم.
مسألة ١٧٩ : يتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء على رءوسهم ، وإن شاء على أرضيهم.
وهل له أن يجمع بينهما فيأخذ عن رءوسهم شيئا وعن أرضيهم شيئا آخر؟ منع منه الشيخان وابن إدريس (٦) ، لأنّ محمد بن مسلم سأل الصادق عليهالسلام :
__________________
(١) المسلّة واحدة المسال ، وهي الإبر العظام. لسان العرب ١١ : ٣٤٢ « سلل ».
وفي الأموال ـ لأبي عبيد ـ : المسان ، بدل المسالّ.
(٢) كلمة « هذا » لم ترد في « ق ، ك ».
(٣) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٩ ـ ١١٧ ، المغني ١٠ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٥.
(٤) الوجيز ٢ : ٢٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، الوسيط ٧ : ٧٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٤ ، المحرّر في الفقه ٢ : ١٨٤.
(٥) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٤٨٧ ـ ١٦٣٧ ، الوسيط ٧ : ٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢١ ، المغني ١٠ : ٥٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٦.
(٦) المقنعة : ٢٧٣ ، النهاية : ١٩٣ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٨ ، السرائر : ١١٠.