أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رءوسهم ، أما عليهم في ذلك شيء موظّف؟ فقال : « كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للإمام أكثر من الجزية ، إن شاء الإمام وضع على رءوسهم ، وليس على أموالهم شيء ، وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رءوسهم شيء » (١).
وفي حديث آخر قال : « فإن أخذ من رءوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ، وإن أخذ من أراضيهم فلا سبيل على رءوسهم » (٢).
وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهما (٣) ، لعدم تقدّر الجزية قلّة وكثرة ، فجاز أن يأخذ من أرضيهم (٤) ورءوسهم ، كما يجوز أن يضعفها (٥) على رءوسهم. ولأنّه أنسب بالصّغار.
ونقول بموجب الحديثين ، ونحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن ، فإن شاء أخذه من رءوسهم ، ولا شيء حينئذ على أرضيهم (٦) ، وبالعكس.
مسألة ١٨٠ : يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين إجماعا ، بل تستحبّ ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرب على نصارى أيلة ثلاثمائة دينار ـ وكانوا ثلاثمائة نفر ـ في كلّ سنة ، وأن يضيفوا من
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٦٦ ـ ٥٦٧ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧ ـ ٩٨ ، التهذيب ٤ : ١١٧ ـ ٣٣٧ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ ـ ١٧٦.
(٢) التهذيب ٤ : ١١٨ ـ ٣٣٨ ، الاستبصار ٢ : ٥٣ ـ ١٧٧.
(٣) انظر : الكافي في الفقه : ٣٤٩.
(٤) في الطبعة الحجريّة : أراضيهم.
(٥) في الطبعة الحجريّة : يضعها.
(٦) في « ك » والطبعة الحجريّة : أراضيهم.