الذمّة ، فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقلّ ما يراه الإمام أن يكون جزية لهم ، لزمه إجابتهم ، ولا يتعيّن الدينار.
مسألة ١٨١ : مع أداء الجزية لا يؤخذ سواها ، سواء اتّجروا في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا ، إلاّ في أرض الحجاز على ما يأتي ـ وبه قال الشافعي (١) ـ لقوله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٢) جعل إباحة الدم ممتدّا إلى إعطاء الجزية ، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها.
وما رواه العامّة من قوله عليهالسلام : « فادعهم إلى الجزية ( فإن أطاعوك فاقبل منهم ) (٣) وكفّ عنهم » (٤).
ومن طريق الخاصّة : رواية محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر عليهالسلام في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال : « لا » (٥).
وقال أحمد : إذا خرج من بلده إلى أيّ بلد كان من بلاد الإسلام تاجرا ، أخذ منه نصف العشر ، لقوله عليهالسلام : « ليس على المسلمين عشور ، إنّما العشور على اليهود والنصارى » (٦) (٧).
__________________
(١) الوجيز ٢ : ٢٠١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧ ، المغني ١٠ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٥.
(٢) التوبة : ٢٩.
(٣) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : فإن أجابوك فدعهم.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥٧ ـ ٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٣٧ ـ ٢٦١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٥٣ ـ ٩٥٤ ـ ٢٨٥٨ ، مسند أحمد ٦ : ٤٨٣ ـ ٢٢٤٦٩ ، و ٤٩٢ ـ ٢٢٥٢١ بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٣ : ٥٦٨ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢٨ ـ ٩٩ ، التهذيب ٤ : ١١٨ ـ ٣٣٩.
(٦) سنن البيهقي ٩ : ١٩٩ و ٢١١ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ١٩٧ ، مسند أحمد ٦ : ٥٦٩ ـ ٢٢٩٧٢.
(٧) المغني ١٠ : ٥٨٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٥ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٨٢.