وقال الثوري : ولا يغزو إلاّ بإذنهما ، لعموم الأخبار (١). وهو مخصوص بما قلناه.
أ ـ لو كان أبواه رقيقين ، فعموم كلام الشيخ (٢) يقتضي اعتبار إذنهما ، للعموم ، ولأنّهما مسلمان فأشبها الحرّين.
ويحتمل عدم اعتبار إذنهما ، لانتفاء ولايتهما.
ب ـ لو كانا مجنونين ، فلا عبرة بإذنهما.
ج ـ هل الجدّان كالأبوين؟ الأقرب ذلك. وللشافعيّة وجهان (٣).
ولو كانا مع الأبوين ، ففي اشتراط إذن الجدّ مع الأب والجدّة مع الأمّ إشكال ينشأ من أنّ القريب يحجب البعيد ، ومن أنّ البرّ إلى البعيد لا يخصّ بحالة فقدان القريب.
د ـ لو تعيّن الجهاد عليه ، لم يعتبر إذن الأبوين ولا غيرهما من أصحاب الدّين والسيّد ، وكذلك كلّ الفرائض لا طاعة لهما في تركها ، كالصلاة والحجّ ، لأنّه عبادة تعيّنت عليه ، فلا يعتبر إذن الأبوين فيها ، وقال تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) (٤) ولم يشترط إذن الأبوين.
هـ ـ لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر ، تعيّن عليه وسقط شرطهما ـ وبه قال الأوزاعي وأحمد وابن المنذر (٥) ـ لأنّه صار
__________________
(١) المغني ١٠ : ٣٧٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٧٨.
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤١٣.
(٤) آل عمران : ٩٧.
(٥) المغني ١٠ : ٣٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٧٩.