واجبا ، فلم يبق لهما في تركه طاعة.
ولو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثمّ بدا له الرجوع ، لم يجز له ذلك.
و ـ ليس للأبوين المنع من سفر الحجّ الواجب ، لأنّه على الفور ، وليس الخوف فيه كالخوف في الغزو.
وللشافعي قول إنّ لهما المنع ، لأنّ الحجّ على التراخي وبرّ الوالدين على الفور (١). والصغرى ممنوعة.
وكذا ليس لهما المنع من سفره في طلب العلم الواجب عليه ، ولا يجب عليه استئذانهما كالحجّ.
ولو كان فرض كفاية بأن خرج طالبا لدرجة الفتوى وفي بلده من يشتغل بالفتوى ، احتمل أنّ لهما المنع ، لتعيّن البرّ عليه ، وعدمه ، لبعد الحجر على المكلّف وحبسه.
ولو لم يكن هناك من يشتغل بالفتوى لكن خرج مع جماعة لذلك ، فالأقرب عدم الاحتياج إلى الإذن ، لأنّه لم يوجد في الحال من يقوم بالغرض ، والخارجون معه قد لا يحصل لهم المقصود. ولو لم يخرج معه أحد ، لم يفتقر إلى الإذن ، لأنّه يؤدّي فرضا ، كما لو خرج لغزو تعيّن عليه.
ولو أمكنه التعلّم في بلده ، فإن توقّع في سفره زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ ، احتمل عدم افتقاره إلى الإذن.
وأمّا سفر التجارة : فإن كان قصيرا ، لم يمنع منه ، وإن كان طويلا وفيه خوف ، اشترط إذنهما ، وإلاّ احتمل ذلك تحرّزا من تأذّيهما. ولأنّ لهما منعه
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٦٠ ، المجموع ٨ : ٣٤٩.