القبول. ولو بذل الزيادة ثمّ علم عدم الوجوب ، لم ينفعه ، كالشراء بالعين ، إلاّ أن ينبذ العهد ثمّ يرجع إلى بذل دينار.
وقيل : ينفع ، كما يجوز ابتداء العقد به (١).
وقال بعض الشافعيّة : الأصل في الجزية الدينار ، ولا يقبل الدراهم إلاّ بالسعر والقيمة ، كما يجعل أصل نصاب الفضّة ربع دينار ، وتقوّم النقرة بالذهب كالسّلع ، ولا يجب على الإمام أن يخبرهم عن أقلّ ما يجب عليهم (٢).
وعلى القول بعدم قبول الدينار لو التزموا بالزيادة أوّلا مع جهلهم بعدم اللزوم يكونون ناقضين للعهد عند بعض الشافعيّة (٣) ، كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزية. وحينئذ يبلغون المأمن أو يقتلون؟ للشافعي قولان (٤).
فإن قلنا : يبلغون ، فعادوا فطلبوا العهد (٥) بدينار ، أجيبوا إليه.
ثمّ إن كان النبذ بعد مضي سنة ، لزمه ما التزمه بتمامه. وإن كان في أثناء السنة ، لزمه لما مضى قسطه ممّا التزم.
وإذا ضرب على الفقير دينارا ، وعلى المتوسّط دينارين ، وعلى الغني أربعة ، كان الاعتبار في هذه الأحوال بوقت الأخذ لا بوقت العقد.
ولو قال بعضهم : أنا فقير أو متوسّط ، قبل قوله إلاّ أن تكذّبه البيّنة.
مسألة ١٩٠ : إذا شرطت الضيافة عليهم ثمّ رأى الإمام نقلها إلى
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.
(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٠.
(٥) في « ق ، ك » : العقد ، بدل العهد.