ومن ملك مائتين من الإبل ، أخذ منه (١) ثمان حقاق أو عشر بنات لبون.
ولا يفرق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون ، كما لا يفرق في الصدقة عند الشافعي (٢).
ويأخذ من ستّين من البقر أربع تبيعات لا ثلاث مسنّات ، ولا يجعل كأنّه ملك مائة وعشرين من البقر ، كما لا يجعل في مائتين من الإبل كأنّه ملك أربعمائة حتى يجوز التفريق بأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون.
وفي تضعيف الجبران عنده وجهان :
أحدهما : يضعّف ، فيؤخذ مع [ كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعون ] (٣) درهما ، لأنّه بعض الصدقة الموجودة.
وأصحّهما : المنع ، لما في تضعيف الجبران من تضعيف الضّعف ، فيؤخذ مع [ كل ] (٤) بنت مخاض شاتان أو عشرون درهما (٥).
ولو لم يوجد في مال صاحب ستّ وثلاثين بنت لبون ، أخذ الإمام حقّتين ويردّ جبرانين.
ولا خلاف بينهم في أنّ الجبران لا يضعّف هنا ، ويخرج الإمام الجبران
__________________
(١) في « ق ، ك » : منها.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.
(٣) ورد بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة هكذا : بنت مخاض أربع شياه أو عشرين. وما أثبتناه من المصدر كما يقتضيه السياق.
(٤) أضفناها من المصدر.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠.