من الفيء ، كما إذا أخذه ، ردّه إلى الفيء (١).
وهل يؤخذ من بعض النصاب قسطه من واجب تمام النصاب ، كشاة من عشرين شاة ونصف شاة من عشر؟ فيه للشافعي قولان :
أحدهما : نعم ، قضيّة للتضعيف.
وأصحّهما عندهم : المنع ، لأنّ الأثر عن عمر ورد في تضعيف ما يجب على المسلم لا في إيجاب ما لا يجب فيه شيء على المسلم (٢).
مسألة ١٩٢ : إذا استأذن الحربيّ في دخول دار الإسلام ، إذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه.
ولا يجوز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله تعالى ، فإنّ لهما الدخول من غير إذن.
وإن كان يدخل لتجارة لا تشتدّ الحاجة إليها ، فيجوز أن يأذن له ، ويشترط عليه عشر ما معه من مال التجارة ، لأنّه لمّا ارتفق بالتجارة جعل عليه في مقابلة إرفاقه شيء.
وإنّما يؤخذ العشر من مال التجارة ، ولا يعشّر ما معه من ثوب ومركوب.
وللشافعيّة وجهان في أنّه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العشر؟ أصحّهما عندهم : الجواز.
وكذا يجوز نقصها ، فيردّ العشر إلى نصف العشر فما دون خصوصا فيما تكثر حاجة المسلمين إليه ، كالميرة (٣).
ولو رأى أن يأذن لهم ويرفع الضريبة أصلا ، ففي جوازه وجهان :
__________________
(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٦.
(٣) الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.