ويجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام ، وأن يقيموا ثلاثة أيّام ، فيجوز ( حينئذ أن ينتقل ) (١) إلى غيره من بعض مواضع الحجاز ، لأنّه لا مانع منه.
ولو مرض بالحجاز ، جازت له الإقامة ، لمشقّة الانتقال عليه. ولو مات ، دفن فيه.
قال الشيخ : يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن وغيره (٢).
ولو كان له دين ، لم يكن له المقام أكثر من ثلاثة أيّام لاقتضائه ، بل يوكّل في قبضه.
قال الشيخ : ولا يمنعه من ركوب بحر الحجاز ، لأنّه ليس بموضع إقامة ، ولا له حرمة ببعثة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم منه. ولو كان فيه جزائر وجبال ، منعوا من سكناها ، وكذا حكم سواحل بحر الحجاز ، لأنّها في حكم البلاد (٣).
مسألة ١٩٦ : لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا ، قاله الشيخ (٤) ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٥) ـ لقوله تعالى ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) (٦) والمراد به الحرم ، لقوله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ) (٧) يريد ضررا بتأخّر الجلب عن الحرم ، ولقوله تعالى ( سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٨).
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك » : أن ينتقل حينئذ.
(٢ و ٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٨.
(٤) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٧.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.
(٦ و ٧) التوبة : ٢٨.
(٨) الإسراء : ١.