وقال أبو حنيفة : يجوز [ لهم ] (١) دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ، ولا يستوطنوه ، ويجوز لهم دخول الكعبة ، لأنّ المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول والتصرّف ، كالحجاز (٢).
ولم نستدلّ نحن بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم ، بل استدللنا بالآية على وقوع الفرق ، فيبطل القياس.
إذا عرفت هذا ، فإن قدم بميرة لأهل الحرم ، منع من الدخول ، فإن أراد أهل الحرم الشراء منه ، خرجوا إلى الحلّ واشتروا منه.
ولو جاء رسولا ، بعث الإمام ثقة يسمع كلامه ، ولو امتنع من أداء الرسالة إلاّ مشافهة ، خرج إليه الإمام من الحرم لسماع كلامه ، فإن دخل بغير إذن عالما ، عزّر ، لا جاهلا.
فلو (٣) مرض في الحرم ، نقله منه ، ولو مات ، لم يدفنه (٤) فيه ، بخلاف الحجاز.
فإن دفن في الحرم ، قال الشيخ : لا ينبش ، ويترك مكانه ، لعموم ورود منع النبش (٥).
وقال الشافعي : ينبش ويخرج إلى الحلّ إلاّ أن يتقطّع (٦).
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : له. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٢) حلية العلماء ٧ : ٧١٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٧ ، المغني ١٠ : ٦٠٥ ـ ٦٠٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١.
(٣) في « ق » : فإن.
(٤) في « ق » : لم ندفنه.
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٨.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٩ ، منهاج الطالبين : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٨ ، التفسير الكبير ١٦ : ٢٦.