يقرّون عليها ، وبناؤها كاستدامتها ، ولهذا يجوز تشييد حيطانها ورمّ ما تشعّث منها. ولأنّا أقررناهم على التبقية ، فلو منعناهم من العمارة لخربت (١).
وقال بعض الشافعيّة : لا يجوز لهم ذلك ـ وعن أحمد روايتان (٢) ـ لأنّه إحداث للبيع والكنائس في دار الإسلام ، فلم يجز ، كما لو ابتدئ بناؤها ، ولقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا تبنى الكنيسة في دار (٣) الإسلام ، ولا يجدّد ما خرب منها » (٤) بخلاف رمّ ما تشعّث ، لأنّه إبقاء واستدامة وهذا إحداث (٥).
مسألة ١٩٩ : ظهر من هذا الاتّفاق على جواز رمّ ما تشعّث ممّا لهم إبقاؤه وإصلاحه.
وهل يجب إخفاء العمارة؟ للشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : العدم ، كما يجوز إبقاء الكنيسة ، فحينئذ يجوز تطيينها من داخل وخارج وإعادة الجدار الساقط ، وعلى الأوّل يمنعون من التطيين من خارج. وإذا أشرف الجدار على السقوط ، بنوا جدارا داخل الكنيسة ، وقد تمسّ الحاجة
__________________
(١) الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٦ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ـ ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.
(٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.
(٣) كلمة « دار » لم ترد في الكامل ـ لابن عدي ـ والمغني والشرح الكبير.
(٤) الكامل ـ لابن عدي ـ ٣ : ١١٩٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٦ ، المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠.
(٥) المغني ١٠ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٦ ، الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٠٦ ـ ٧٠٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.