وهو محرّم عندنا كالخمر ، فإن تظاهروا به ، حدّوا عليه ، وإلاّ فلا.
ولو نكح واحد من المجوس محرما له ، لم يتعرّض له.
وتنتقض الذمّة بقتال المسلمين سواء شرط عليهم الامتناع أو لا ، لأنّ عقد الذمّة الكفّ عن القتال ، فالقتال يناقضه.
ولو منعوا الجزية والانقياد للأحكام ، انتقض العهد ، لأنّ عقد الذمّة بهما يتمّ ، ولذلك ( يشترط التعرّض للجزية ) (١) والانقياد للأحكام في ابتداء العقد ، وهو محمول على منعها مع القدرة ، فأمّا العاجز المستمهل فلا ينتقض عهده.
ويحتمل أن يقال في القادر : تؤخذ منه الجزية قهرا ، ولا يجعل الامتناع ناقضا ، كما لو امتنع عن دين.
وأمّا الامتناع من (٢) إجراء الأحكام : فإن امتنع هاربا ، احتمل أن لا يكون ناقضا ، وان امتنع راكنا إلى عدوّ وقوّة ، دعي إلى الاستسلام ، فإن نصب القتال ، انتقض عهده بالقتال.
وقال بعضهم : إنّ الامتناع من البذل نقض العهد من الجماعة ومن الواحد ، والامتناع من الأداء مع الاستمرار نقض من الجماعة دون الواحد ، لأنّه يسهل إجباره عليه (٣).
وفي قطع الطريق أو القتل الموجب للقصاص للشافعيّة طريقان :
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجرية و « ق ، ك » : تشترط الجزية. وما أثبتناه يقتضيه سياق العبارة.
(٢) في هامش « ق ، ك » : « عن » بدل « من ».
(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٥ ـ ٥١٦.