الأصلح من الإجابة والترك فيفعله ، بخلاف الجزية ، فإنّ الإجابة فيها واجبة.
الثالث : أن يخلو العقد عن شرط فاسد ، وهو حقّ كلّ عقد ، فإن عقدها الإمام على شرط فاسد ، مثل : أن يشترط ردّ النساء أو مهورهنّ ، أو ردّ السلاح المأخوذ منهم ، أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك ، أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاءوا ، أو يشترط ردّ الصبيان أو الرجال ، أو أن لا ينزع اسراء المسلمين من أيديهم ، أو يردّ إليهم المسلم الذي أسروه وأفلت (١) منهم ، أو شرط ترك مال مسلم في أيديهم ، فهذه الشروط كلّها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة ، كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الفاسدة به ، مثل : أن يشترط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة ، أو إظهار الخمور والخنازير ، أو يأخذ الجزية بأقلّ ما يجب عليهم ، أو على أن يقيموا بالحجاز ، أو يدخلوا الحرم. ويجب على من عقد معهم الصلح إبطاله ونقضه.
الرابع : المدة. ويجب ذكر المدة التي يهادنهم عليها. ولا يجوز له مهادنتهم مطلقا ، لأنه يقتضي التأبيد ، والتأبيد باطل ، إلاّ أن يشترط الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء. وكذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة ، وهذا أحد قولي الشافعيّة (٢).
والثاني : أنّه إذا هادن مطلقا ، نزّل الإطلاق عند ضعف المسلمين على عشر سنين (٣).
وأمّا عند القوّة فقولان.
أحدهما : أنّه يحمل على أربعة أشهر ، تنزيلا على الأقلّ.
__________________
(١) الإفلات : التخلّص من الشيء فجأة. لسان العرب ٢ : ٦٦ « فلت ».
(٢ و ٣) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.