والثاني على سنة ، تنزيلا على الأكثر (١).
واعترضه بعضهم بأنّه لا تجوز الهدنة مع القوّة إلى سنة بل أقلّ من سنة (٢).
مسألة ٢٠٦ : إذا كان بالمسلمين قوّة ورأى الإمام المصلحة في المهادنة ، هادن أربعة أشهر فما دون إجماعا.
قال الله تعالى ( فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) (٣).
ولا يجوز أن يهادن سنة ، لأنّها مدّة الجزية ، ولا يقرّر الكافر سنة بغير جزية.
وفيما بين الأربعة الأشهر والسنة للشافعي قولان :
الجواز ، لأنّها مدة تقصر عن مدّة الجزية كالأربعة.
وأصحّهما عندهم : المنع ، لأنّ الله تعالى أمر بقتل المشركين (٤) مطلقا ، وأذن في الهدنة أربعة أشهر (٥) (٦).
وأمّا إذا كان في المسلمين ضعف ، فإنه تجوز الزيادة على السنة بحسب الحاجة إلى عشر سنين ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هادن قريشا بالحديبيّة عشر سنين (٧) ، وكان عليهالسلام قد خرج ليعتمر لا ليقاتل ، وكان بمكّة
__________________
(١) الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.
(٣) التوبة : ٢.
(٤) التوبة : ٥.
(٥) التوبة : ٢.
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.
(٧) السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٣ : ٣٣٢ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٠٤ ، تاريخ الطبري ٢ : ٦٣٤ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.