أو الردّ إلى مأمنهما. وإن كان ممّا يقرّ أهله عليه ، ألزمناهما بالإسلام أو الجزية أو الردّ إلى مأمنهما.
ولو جاء عبد ، حكمنا بحرّيّته ، لأنّه قهر مولاه على نفسه. ولو جاء سيّده ، لم يردّ عليه ، لأنّه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان ، ولا يردّ عليه قيمته.
وللشافعي في ردّ القيمة قولان (١).
مسألة ٢١١ : لا يجوز ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم مطلقا إجماعا ، لقوله تعالى ( إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ) ـ إلى قوله ـ ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ) (٢) وسبب ذلك أنّ أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط جاءت مسلمة ، فجاء أخواها يطلبانها ، فأنزل الله هذه الآية ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّ الله منع الصلح » (٣).
إذا عرفت هذا ، فلو صالحناهم على ردّ من جاء من النساء مسلمة ، كان الصلح باطلا. والفرق بينها وبين الرجل من وجوه :
الأوّل : لا يؤمن أن يزوّجها وليّها بكافر فينالها.
الثاني : لا تؤمن ، لضعف عقلها من الافتتان في دينها.
الثالث : عجزها عن الهرب والنجاة بنفسها لو طلبته.
وإذا طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من عند الكفّار ، جاز لكلّ
__________________
(١) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٦.
(٢) الممتحنة : ١٠.
(٣) المهذّب ـ : للشيرازي ـ ٢ : ٢٦١ ، المغني ١٠ : ٥١٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٩ ، وانظر : المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٦٣١ ، والسيرة النبوية ـ لابن هشام ـ ٣ : ٣٤٠ ، ودلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ٤ : ١٧١ ، والجامع لأحكام القرآن ١٨ : ٦١.