مسلم (١) إخراجها ، وتعيّن عليه ذلك مع المكنة ، لما فيه من استنقاذ المسلم.
مسألة ٢١٢ : إذا عقد الإمام الهدنة اليوم فإمّا أن يشترط فيه أن لا ردّ لمن جاء مسلما ، أو يطلق ، أو يشترط الردّ.
فإن شرط عدم الردّ ، فلا ردّ ولا غرم. وكذا لو خصّص النساء بعدم الردّ.
وإن أطلق ولم يشترط الردّ ولا عدمه ثمّ جاءت امرأة مسلمة منهم أو جاءت كافرة ثم أسلمت ، لم يجز ردّها إجماعا. ثمّ إن جاء أبوها أو جدّها أو أخوها أو أحد أقاربها يطلبها ، لم تدفع إليه لقوله تعالى ( فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ) (٢).
ولو طلب أحدهم مهرها ، لم يدفع إليه.
ولو جاء زوجها أو وكيله يطلبها ، لم تردّ إليه إجماعا.
وإن طلب (٣) مهرها ولم يكن قد سلّمه إليها ، فلا شيء له إجماعا.
وإن كان قد سلّمه ، ردّ عليه ما دفعه (٤) ، عند علمائنا ـ وهو أحد قولي الشافعي (٥) ـ لقوله تعالى ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) (٦) والمراد منه الصداق ،
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « مؤمن » بدل « مسلم ».
(٢) الممتحنة : ١٠.
(٣) في الطبعة الحجريّة : طالب.
(٤) في الطبعة الحجريّة : قد دفعه.
(٥) مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤ ، المغني ١٠ : ٥١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٠ ، الجامع لأحكام القرآن ١٨ : ٦٤.
(٦) الممتحنة : ١٠.