ولو سمّى مهرا فاسدا وأقبضها إيّاه كخمر أو خنزير ، لم تكن له المطالبة به ولا بقيمته ، لأنّه ليس بمال ولا قيمة له في شرعنا.
والمغروم هو الذي دفعه الزوج من صداقها ، وهو قول أكثر الشافعيّة (١).
وقال بعضهم : المغروم الأقلّ من مهر مثلها و [ ما بذله ] (٢) فإن كان مهر المثل أقلّ ، فالزيادة كالموهوب ، وإن كان المبذول أقلّ ، فهو الذي فات عليه (٣).
ولو لم يدفع إلاّ بعضه ، لم يستحقّ إلاّ ذلك القدر.
ولو كان أعطاها أكثر ممّا أصدقها أو أهدى إليها هدية أو أنفق في العرس أو أكرمها بمتاع ، لم يجب ردّه ، لأنّه تطوّع به ، فلا يردّ عليه. ولأنّ هذا ليس ببدل عن البضع الذي حيل بينه وبينه ، إنّما هو هبة محضة ، فلا يرجع بها ، كما لا يستحقّ ردّ ما أطعمها.
مسألة ٢١٤ : لو قدمت مسلمة إلى الإمام فجاء رجل وادّعى أنّها زوجته ، فإن اعترفت له بالنكاح ، ثبت ، وإن أنكرت ، كان عليه إقامة البيّنة : شاهدان مسلمان عدلان ، ولا يقبل شاهد وامرأتان ، ولا شاهد ويمين ، لأنه نكاح ، فلا يثبت إلاّ بذكرين.
فإذا ثبت النكاح بالبيّنة أو باعترافها فادّعى أنّه سلّم إليها المهر ، فإن
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : بدله. وما أثبتناه يقتضيه السياق وكما في العزيز شرح الوجيز ، ويؤيّده عبارة الحاوي والروضة.
(٣) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٤.