مهرها ، وإن وصفت الكفر ، رددناها.
مسألة ٢١٦ : لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام ، صارت حرّة ، لأنّها قهرت مولاها على نفسها ، فزال ملكه عنها ، كما لو قهر عبد حربي سيّده الحربيّ ، فإنّه يصير حرّا. والهدنة إنّما تمنع من في قبضة الإمام من المسلمين وأهل الذمّة.
فإن جاء سيّدها يطلبها ، لم تدفع إليه ، لأنّها صارت حرّة ، ولأنّها مسلمة. ولا يجب أيضا ردّ قيمتها ، كالحرّة في الأصل ، وهو أحد قولي الشافعي (١).
والثاني : تردّ قيمتها عليه ، لأنّ الهدنة اقتضت ردّ أموالهم عليهم ، وهذه من أموالهم ، فعلى هذا تردّ على السيّد قيمتها لا ما اشتراها به (٢).
فإن جاء زوجها يطلبها ، لم تردّ عليه ، لما مضى. وإن طلب مهرها ، فإن كان حرّا ، ردّ عليه ، وان كان عبدا ، لم يدفع إليه المهر حتى يحضر مولاه فيطالب به ، لأنّ المال حقّ له.
ولو حضر السيّد دون العبد ، لم يدفع إليه شيء ، لأنّ المهر يجب للحيلولة بينها وبين الزوج ، فإذا حضر الزوج وطالب ، ثبت المهر للمولى ، فيعتبر حضورهما معا.
ولو أسلمت ثمّ فارقتهم ، قال بعض الشافعيّة : لا تصير حرّة ، لأنّهم في أمان [ منّا ] (٣) فأموالهم محظورة علينا ، فلا يزول الملك عنها بالهجرة ،
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.
(٢) الوجيز ٢ : ٢٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٧.
(٣) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : منها ، وذلك تصحيف.