زوجها ، فقال علي عليهالسلام : « أتسلم؟ » قال : لا ، ففرّق بينهما ، ثمّ قال : « إن أسلمت قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمت فأنت خاطب من الخطّاب » (١).
إذا عرفت هذا ، فإن كان قد أخذ مهرها قبل إسلامه ثمّ أسلم في العدة ، ردّت إليه ، ووجب عليه ردّ مهرها إليها ، لأنّ استحقاقه للمهر إنّما كان بسبب الحيلولة وقد زالت.
ولو أسلم بعد انقضاء عدّتها ، لم يجمع بينهما وبانت منه.
ثمّ إن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء عدّتها ، كان له المطالبة ، لأنّ الحيلولة حصلت قبل إسلامه. فإن لم يكن طالب قبل انقضاء العدّة ، لم يكن له المطالبة بالمهر ، لأنّه التزم حكم الإسلام ، وليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة.
ولو كانت غير مدخول بها وأسلمت ثمّ أسلم ، لم يكن له المطالبة بمهرها ، لأنّه أسلم بعد البينونة ، وحكم الإسلام يمنع من وجوب المطالبة في هذه الحالة.
مسألة ٢١٩ : كلّ موضع يجب فيه الردّ فإنّه يجب ردّ أقلّ الأمرين من المسمّى في العقد والمقبوض ، فإن كان المقبوض أقلّ من المسمّى ، لم تجب الزيادة على ما دفعه ، لقوله تعالى ( وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ) (٢) وإن كان المقبوض أكثر ، كان الزائد هبة ، فلا يجب ردّها.
فإن اختلفا في المقبوض ، كان القول قولها مع اليمين وعدم البيّنة.
قال الشيخ : فإن أعطيناه المهر لما ذكرناه فقامت البيّنة بأنّ
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٠١ ـ ١٢٥٧ ، الإستبصار ٣ : ١٨٢ ـ ٦٦١.
(٢) الممتحنة : ١٠.