وإن كان بنصّ أو إجماع ، فسخه (١).
وينبغي للإمام إذا عاهد أن يكتب كتابا يشهد عليه على عقد الهدنة ليعمل به من بعده. ولا بأس أن يقول فيه : لكم ذمّة الله وذمّة رسوله وذمّتي. ومهما صرحوا بنقض العهد وقاتلوا المسلمين أو آووا عينا عليهم أو كاتبوا أهل الحرب بأخبارهم أو قتلوا مسلما أو أخذوا مالا ، فقد انتقض عهدهم.
مسألة ٢٢٢ : إذا انتقل ذمّيّ تقبل منه الجزية ـ كاليهودي أو النصراني أو المجوسي ـ إلى دين يقرّ أهله عليه بالجزية ، كاليهودي يصير نصرانيّا أو مجوسيّا ، أو (٢) بالعكس ، لعلمائنا قولان :
أحدهما : أنّه يقبل منه ذلك ، ولا يجب قتله ، بل يجوز إقراره بالجزية ، لأنّ الكفر كالملة الواحدة.
والثاني : لا يقرّ ، لقوله عليهالسلام : « من بدّل دينا فاقتلوه » (٣) ولقوله تعالى : ( وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ) (٤).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٢.
(٢) في « ق » : « و » بدل « أو ».
(٣) صحيح البخاري ٤ : ٧٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٣ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٨ ـ ٢٥٣٥ ، سنن أبي داود ٤ : ١٢٦ ـ ٤٣٥١ ، سنن الترمذي ٤ : ٥٩ ـ ١٤٥٨ ، سنن النسائي ٧ : ١٠٤ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٠٨ ـ ٩٠ ، مسند أبي داود الطيالسي : ٣٥٠ ـ ٢٦٨٩ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٨ ـ ١٨٧٤ ، و ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ـ ٢٥٤٧ و ٢٥٤٨. وفيها جميعا : « من بدّل دينه .. ».
(٤) آل عمران : ٨٥.