وقول أبي حنيفة فيه قوّة.
مسألة ٢٢٧ : إذا انتقض العهد ، جاز قصد بلدهم وتبييتهم والإغارة عليهم في بلادهم إن علموا أنّ ما أتوا به ناقض للعهد. وإن لم يعلموا ، فكذلك الحكم ، أو لا يقاتلون إلاّ بعد الإنذار للشافعيّة وجهان (١).
والأولى أنّه إذا لم يعلموا أنّه خيانة ، لا ينتقض العهد إلاّ إذا كان المأتيّ به ممّا لا يشكّ في مضادّته للهدنة ، كالقتال.
فأمّا من دخل دارا بأمان أو مهادنة ، فلا يغتال وإن انتقض عهده ، بل يبلغ المأمن.
ولو (٢) نقض السوقة العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك ، احتمل النقض في حقّ السوقة ، وعدمه ، لأنّه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم.
وللشافعيّة وجهان (٣).
ولو نقض الرئيس وامتنع الأتباع وأنكروا ، ففي الانتقاض في حقّهم للشافعي قولان ، أحدهما : الانتقاض ، لأنّه لم يبق العهد في حقّ المتبوع فلا يبقى في حقّ التابع (٤).
هذا حكم نقض عهد (٥) الهدنة ، وأمّا نقض الذمّة : فنقضه من البعض ليس بنقض من الباقين ، وقد سلف الفرق.
والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن أن يمنعه من المسلمين ويلحقه بأوّل بلاد الكفر (٦) ، ولا يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلاّ أن يكون بين
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٢.
(٢) في « ق » : « وإن » بدل « ولو ».
(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٦٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢٣.
(٥) كلمة « عهد » لم ترد في « ق ، ك ».
(٦) في « ق » : الكفّار.