وأمّا المكاتبة : فإن اقتضى الحال عتقها ، فكذلك ، وتبطل الكتابة ، وإلاّ فهي على كتابتها. فإن أدّت مال الكتابة ، عتقت بالكتابة. قال الشافعي : وللسيّد الولاء (١). فإن عجزت ورقّت ، حسب ما أخذ من مال الكتابة بعد إسلامها من ضمانها ، ولا يحسب منه ما أخذ قبل الإسلام.
مسألة ٢٢٩ : لو عقدنا الهدنة بشرط أن يردّوا من جاءهم منّا مرتدّا ويسلّموه إلينا ، وجب عليهم الوفاء بما التزموه ، فإن امتنعوا ، كانوا ناقضين للعهد.
وإن عقدنا بشرط أن لا يردّوا من جاءهم ، ففي الجواز إشكال.
وللشافعي قولان :
أشهرهما : الجواز ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرط ذلك في مهادنة قريش (٢).
والثاني : المنع ، لإعلاء الإسلام ، وإقامة حكم المرتدّين [ عليه ] (٣) (٤).
وقال بعضهم : هذا الشرط يصحّ في حقّ الرجال دون النساء كما لو شرط ردّ من جاءنا مسلما ، لأنّ الإبضاع يحتاط لها ، ويحرم على الكافر من المرتدّة ما يحرم على المسلم (٥).
فإن أوجبنا الردّ ، فالذي عليهم التمكين والتخلية دون التسليم.
__________________
(١) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣٠.
(٢) المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٦١١ ، السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٣ : ٣٣٢ ، دلائل النبوّة ـ للبيهقي ـ ٤ : ١٤٧ ، صحيح البخاري ٣ : ٢٤٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٤١١ ـ ١٧٨٤.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : حكمهم. وما أثبتناه من المصادر.
(٤ و ٥) الحاوي الكبير ١٤ : ٣٦٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٣٠.