فإذا (١) خالف ، ضمن.
فإن باع المضارب ونضّ المال ، فإن علم ربّ المال أنّه تصرّف في محظور ، أو خالط محظورا ، لم يجز له قبضه ، كما لو اختلطت أخته بأجنبيّات ، وإن علم أنّه عين المباح ، قبضه ، وإن شكّ ، جاز على كراهة.
ولو أكرى نفسه من ذمّيّ ، فإن كانت الإجارة في الذمّة ، صحّ ، لأنّ الحقّ ثابت في ذمّته. وإن كانت معيّنة ، فإن استأجره ليخدمه شهرا أو يبني له شهرا ، صحّ أيضا. وتكون أوقات العبادة مستثناة منها.
مسألة ٢٣٣ : لو فعل الذمّيّ ما لا يجوز في شرع الإسلام ولا في شرعهم ـ كالزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع ـ كان الحكم في ذلك كالحكم بين المسلمين في إقامة الحدود ، لأنّهم عقدوا الذمّة بشرط أن يجرى عليهم أحكام المسلمين.
وإن كان ما يجوز في شرعهم ـ كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحارم ـ لم يتعرّض لهم ما لم يظهروه ، لأنّا نقرّهم عليه ، وترك التعرّض لهم فيه ، لأنّهم عقدوا الذمّة وبذلوا الجزية على هذا. فإن أظهروا ذلك وأعلنوه ، منعهم الإمام وأدّبهم على إظهاره.
قال الشيخ : وقد روى أصحابنا أنّه يقيم عليهم الحدّ بذلك ، وهو الصحيح (٢).
ولو جاء نصرانيّ باع من مسلم خمرا أو اشترى منه خمرا ، أبطلناه بكلّ حال تقابضا أو لا ، ورددنا الثمن إلى المشتري. فإن كان مسلما ، استرجع الثمن ، وأرقنا الخمر ، لأنّا لا نقضي على المسلم بردّ الخمر ، وجاز إراقتها ، لأنّ الذمّيّ عصى بإخراجها إلى المسلم ، فيعاقب بإراقتها عليه. وإن
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : فإن.
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦١.