كان المشتري المشرك ، رددنا إليه الثمن ، ولا نأمر الذمّيّ بردّ الخمر ، بل يريقها ، لأنّها ليست كمال الذمّيّ.
ونمنع المشرك من شراء المصاحف إعزازا للقرآن ، فإن اشترى ، لم يصح البيع.
وقال بعض الشافعيّة : يملكه ويلزم البيع (١).
والأوّل أنسب بإعظام القرآن.
قال الشيخ : وكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وآثار السلف وأقاويلهم ـ والأقوى عندي الكراهة ـ أمّا كتب النحو واللغة والشعر وباقي الأدب : فإنّ شراءها جائز لهم ، إذ لا حرمة لها (٢).
مسألة ٢٣٤ : لو أوصى مسلم لذمّي بعبد مسلم ، لم تصحّ الوصيّة ، لأنّ المشرك لا يملك المسلم.
وقال بعض الناس (٣) : تصحّ الوصيّة ، وتلزم برفع اليد عنه ، كما لو ابتاعه.
فعلى هذا لو أسلم وقبل الوصيّة ، صحّ ، وملكه بعد موت الموصي.
وعلى الأوّل لا يملكه وإن أسلم في حياة الموصي ، لأنّ الوصيّة وقعت في الأصل باطلة.
ولو كان العبد مشركا فأسلم العبد قبل موت الموصي ثمّ مات ، فقبله الموصى له ، لم يملكه ، لأنّ الاعتبار في الوصيّة حال اللزوم ، وهي حالة الوفاة.
وعلى القول الثاني يملكه ويرفع يده عنه.
ولو أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع عبادة لهم ، لم تصحّ ،
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١.
(٢) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦٢.
(٣) كما في المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦٢ ، وانظر : الحاوي الكبير ١٤ : ٣٩٣ ، والعزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، وروضة الطالبين ٣ : ١١.