وبعد موته فلان ، جاز ، وانتقلت الخلافة إليهم على ما رتّب.
ولو مات الأوّل في حياة الخليفة ، فالخلافة بعده للثاني. ولو مات الأوّل والثاني في حياته ، [ فهي ] (١) للثالث على خلاف ، لأنّ المفهوم من اللفظ جعل الثاني خليفة بعد خلافة الأوّل (٢).
ولو مات الخليفة والثلاثة أحياء وصارت الخلافة إلى الأوّل فأراد أن يعهد بها إلى غير الآخرين ، فالظاهر من مذهب الشافعي جوازه ، لأنّه إذا انتهت الخلافة إليه ، صار أملك بها ويوصلها إلى من شاء ، بخلاف ما إذا مات ولم يعهد بها إلى أحد ، ليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ، ويقدّم عهد الأوّل على اختيارهم.
وليس لأهل الشورى أن يعيّنوا واحدا منهم في حياة الخليفة إلاّ أن يأذن لهم في ذلك ، فإن خافوا انتشار الأمر بعده ، استأذنوه ، فإن أذن ، فعلوا.
وأنّه يجوز للخليفة أن ينصّ على من يختار الخليفة بعده ، كما يجوز له أن يعهد إلى غيره حتى لا يصحّ إلاّ اختيار من نصّ عليه ، كما لا يصحّ إلاّ تقليد من عهد إليه ، لأنّهما من حقوق خلافته.
وإذا عهد بالخلافة إلى غيره ، فالعهد موقوف على قبول المولّى (٣). واختلفوا في وقت القبول.
فقيل : بعد موت المولّي ، لأنّه وقت نظره وقيامه بالأمور (٤).
والأصحّ عندهم : أنّ وقته ما بين عهد المولّي وموته (٥).
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : فهو. وما أثبتناه أنسب بسياق العبارة.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥.
(٣ ـ ٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٤ ـ ٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦