وقيل : إذا امتنع المولى من القبول فيبايع غيره ، فكأنّه لا تولية (١).
وكذا إذا جعل الأمر شورى فترك القوم الاختيار ، لا يجبرون عليه ، فكأنّه ما جعل الأمر إليهم (٢).
الأمر الثالث : القهر والاستيلاء. فإذا مات الإمام فتصدّى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير استخلاف وبيعة ، وقهر الناس بشوكته وجنوده ، انعقدت الخلافة ، لانتظام الشمل بما فعل (٣).
ولو لم يكن مستجمعا للشرائط بل كان فاسقا أو جاهلا ، فللشافعيّة وجهان ، أظهرهما : أنّ الحكم كذلك وإن كان عاصيا بما فعل (٤).
وهذا من أغرب الأشياء إيجاب المعصية (٥) ، فهذا كلّه ساقط عندنا ، لأنّا قد بيّنّا أنّ الإمامة لا تثبت إلاّ بالنصّ ، لوجوب العصمة ، وأنّ البيعة لا تصلح للتعيين. قال الله تعالى ( ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ) (٦) والأمر الثالث أبلغ في المنع والبطلان.
مسألة ٢٣٨ : تجب طاعة الإمام عندنا وعند كلّ أحد أوجب نصب الإمام ما لم يخالف المشروع ـ وهذا القيد يفتقر إليه غيرنا حيث جوّزوا إمامة الفاسق ـ لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٧).
وقال عليهالسلام : « من نزع يده من طاعة إمامه فإنّه يأتي يوم القيامة ولا حجّة
__________________
(١ ـ ٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٧٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٦٦.
(٥) كذا في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة.
(٦) القصص : ٦٨.
(٧) النساء : ٥٩.