( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (١) وقوله تعالى ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) (٢) ـ تدلّ على وجوب الضمان.
ولأنّ الضمان يتعلّق بأهل البغي قبل الحرب وبعده ، فكذا حالة الحرب ، لأنّها أكثر الحالات معصية ، فلا تتعقّب سقوط العقاب.
مسألة ٢٤٧ : لو قتل الباغي واحدا من أهل العدل ، وجب عليه القصاص ، لما تقدّم (٣) من الآيات. ولعموم قوله عليهالسلام : « لو قتله ربيعة ومضر لأقدتهم به » (٤).
وللشافعيّة طريقان ، أظهرهما : طرد القولين في وجوب المال. والثاني : القطع بالمنع ، لأنّ القصاص سقط بالشبهة ، وتأويلهم موجب للشبهة (٥).
وعلى القول بوجوب القصاص لو آل الأمر إلى المال ، فهو في مال الباغي. وعلى القول بعدمه فهل سبيله سبيل دية العمد حتى تجب في مال القاتل ولا تتأجّل ، أو دية شبيه العمد حتى تكون على العاقلة وتتأجّل؟ لهم خلاف (٦).
وتجب الكفّارة على الباغي عندنا وعند الشافعي (٧) على تقدير حكمه [ بوجوب ] (٨) القصاص أو الدية ، وإلاّ فوجهان ، أشبههما عندهم (٩) :
__________________
(١) المائدة : ٤٥.
(٢) الإسراء : ٣٣.
(٣) تقدّم آنفا.
(٤) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥ ، المغني ١٠ : ٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٠.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٥.
(٧) في « ك » والطبعة الحجريّة : الشافعيّة.
(٨) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : يوجب. وذلك تصحيف ما أثبتناه.
(٩) أي : الشافعيّة.