أحدهما : القطع بوجوبه ، لأنّهم ليسوا بأهل البغي ، كالذين لهم التأويل دون الشوكة.
وأظهرهما عندهم : طرد القولين في الباغي (١).
وعندنا يجب عليهم الضمان.
مسألة ٢٤٨ : قد بيّنّا أنّه ينبغي للإمام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة لتكون كلمة أهل الدين واحدة ، فإن امتنعوا ، آذنهم بالقتال ، فإن طلبوا الإنظار ، بحث الإمام عن حالهم واجتهد ، فإن عرف عزمهم على الطاعة وطلب الإنظار لحلّ الشبهة ، أنظرهم. وإن ظهر له أنّهم يقصدون استلحاق مدد ، لم ينظرهم. وإن سألوا ترك القتال أبدا ، لم يجبهم.
وحيث لا يجوز الإنظار لو بذلوا مالا أو رهنوا الأولاد والنساء ، لم يلتفت إليهم ، لأنّهم قد يقوون في المدّة ، ويتغلّبون على أهل العدل ، ويستردّون ما بذلوا.
ولو كان بأهل العدل ضعف ، أخّر الإمام القتال ، ولا يخطر بالناس.
مسألة ٢٤٩ : أهل البغي قسمان :
أحدهما : أن لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ولا رئيس يلجئون (٢) إليه ، كأهل البصرة ، وأصحاب الجمل.
والثاني : أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ورئيس يعتضدون به ويجيش لهم الجيوش ، كأهل الشام ، وأصحاب معاوية بصفّين.
فالأوّل لا يجاز على جريحهم ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم والثاني يجاز على جريحهم ، ويتبع مدبرهم ، ويقتل أسيرهم ، سواء
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٨ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٦.
(٢) في « ق ، ك » : يلتجئون.