كانت الفئة حاضرة أو غائبة ، قريبة أو بعيدة (١) ، ذهب إلى هذا التفصيل علماؤنا أجمع ـ وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة وأبو إسحاق من الشافعيّة (٢) ـ لأنّا لو لم نقتلهم لم نأمن عودهم (٣) وقتالهم.
[ و ] (٤) لأنّ حفص بن غياث سأله عن طائفتين ، إحداهما باغية ، والأخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : « ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبرا ، ولا يقتلوا أسيرا ، ولا يجيزوا (٥) على جريح » (٦).
هذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها ، فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها ، فإنّ أسيرهم يقتل ، ومدبرهم يتبع ، وجريحهم يجاز عليه.
وقال الشافعي : لا يجاز على جريح الفريقين معا ، ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم (٧) ، لقول عليّ عليهالسلام : « لا يذفّف على جريح ، ولا يتبع مدبر » (٨).
ونقول بموجبه ، لأنّه قاله في الفئة التي لا رئيس لها.
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : بعيدة أو قريبة.
(٢) المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩١.
(٣) في الطبعة الحجريّة : لم نأمن من عودهم.
(٤) أضفناها لأجل السياق.
(٥) في الكافي : « ولا يجهزوا ».
(٦) التهذيب ٦ : ١٤٤ ـ ٢٤٦ ، الكافي ٥ : ٣٢ ـ ٢ وفيه عن الإمام الصادق عليهالسلام.
(٧) المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢١٩ و ٢٢٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٦ و ٦١٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٩٠ و ٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٨ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧١ ، المغني ١٠ : ٦٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨.
(٨) سنن البيهقي ٨ : ١٨١.