ولقوله تعالى ( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (١).
وسواء في ذلك أن يشهد لهم أو عليهم ، وسواء كان على طريق التديّن أو لا على وجه التديّن.
وقال أبو حنيفة : تقبل شهادتهم ، وهم فسّاق ، لأنّ أهل البغي بخروجهم عن طاعة الإمام والبغي قد فسقوا ولكن تقبل شهادتهم ، لأنّ فسقهم من جهة الدين ، فلا تردّ به الشهادة ، وقد قبل شهادة الكفّار بعضهم على بعض (٢).
وأطبق الجمهور كافّة على قبول شهادتهم (٣).
وقال أكثر العامّة : أقبل شهادته إذا كان ممّن لا يرى أنّه يشهد لصاحبه بتصديقه كالخطّابيّة ، فإنّهم يعتقدون تحريم الكذب والإقدام على اليمين الكاذبة ، فإذا كان لبعضهم حقّ على من يجحده ولا شاهد له به فذكر ذلك لبعض أهل مذهبه وحلف له أنّه صادق فيما يدّعيه ، ساغ له في مذهبه أن يشهد له بدعواه (٤).
وعندنا لا تقبل شهادة من خالف الحقّ من سائر الفرق على ما يأتي.
وأمّا الحكم والقضاء بين الناس : فإنّه لا يجوز عندنا إلاّ بإذن الإمام أو من نصبه الإمام ، فإذا نصب أهل البغي قاضيا ، لم ينفذه قضاؤه مطلقا ، سواء
__________________
(١) هود : ١١٣.
(٢) المغني ١٠ : ٦٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٦.
(٣) المغني ١٠ : ٦٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢ ، الوجيز ٢ : ١٦٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٢ ، مختصر المزني : ٢٥٨ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٣.
(٤) انظر : الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٦ ، والعزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٢ ، و ١٣ : ١٣٠ ـ ١٣١.