وقال مالك : لا يصلّى على الأباضيّة ولا القدريّة وسائر [ أهل ] (١) الأهواء (٢).
مسألة ٢٥٦ : إذا فعل أهل البغي حال امتناعهم ما يوجب الحدّ ، أقيم عليهم مع القدرة ـ وبه قال مالك والشافعي وأحمد وابن المنذر (٣) ـ لعموم الآيات والأحاديث الدالّة على وجوب الحدّ مطلقا.
وقال أصحاب الرأي : إذا امتنعوا بدار الحرب ، لم يجب الحدّ عليهم ولا على من عندهم من تاجر أو أسير ، لأنّهم خرجوا عن دار الإمام ، فأشبهوا أهل دار الحرب (٤).
ونمنع ثبوت الحكم في الأصل إن كان مسلما ، فإنّا نوجب عليه الحدّ لكن تكره إقامته في دار الحرب ، فإذا جاء إلى دار الإسلام ، أقيم عليه.
ولأنّ كلّ موضع تجب فيه العبادات في أوقاتها تجب الحدود فيه عند وجود أسبابها ، كدار العدل.
مسألة ٢٥٧ : يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل ، لأنّه محكوم بكفره ، فجاز قصده بالقتل ، كالحربيّ ، خلافا لبعض العامّة ، حيث منعوا منه ، بل يقصد دفعهم وتفريق جمعهم (٥).
قال ابن الجنيد : لا يستحبّ أن يبدأ والي المسلمين أهل البغي بحرب وإن كان قد استحقّوا بفعلهم المتقدّم القتل ، إلاّ أن يبدؤونا هم بالقتال ،
__________________
(١) أضفناها من الشرح الكبير ، وكما في منتهى المطلب ـ للمصنّف ـ ٢ : ٩٩٠ ، وفي المغني : أصحاب الأهواء.
(٢) المدوّنة الكبرى ١ : ١٨٢ ، المغني ١٠ : ٦٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١.
(٣) المغني ١٠ : ٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦١٨.
(٤) المغني ١٠ : ٦٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٥.
(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٩.