لجواز حدوث إرادة التوبة ، فإنّ أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول في كلّ موطن : « لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنّكم بحمد الله على حجّة وترككم إيّاهم حتى يبدؤوكم حجّة أخرى » (١).
قال : ولا يستحبّ بيات أحد من أهل البغي ولا قتاله غيلة ولا على غرّة حتى يبدروا ، وقد وصّى أمير المؤمنين عليهالسلام الأشتر بذلك (٢).
قال الشيخ : يكره للعادل القصد إلى أبيه الباغي أو ذي رحمه (٣). وهو قول أكثر العلماء (٤) ، لقوله تعالى ( وَإِنْ جاهَداكَ ) (٥) الآية.
ولأنّ أبا بكر أراد قتل ابنه (٦) يوم أحد ، فنهاه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك ، وقال : « دعه ليلي قتله غيرك » (٧).
وقال بعض العامّة : لا يكره ، لأنّه قتل بحقّ ، فأشبه إقامة الحدود (٨).
والفرق : بإمكان الرجوع هنا ، بخلاف استيفاء الحدّ ، فإنّه يجب وإن تاب.
إذا عرفت هذا ، فإن خالف وقتله ، كان جائزا ، لأنه مباح الدم ، فجاز
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٨ ـ ٣.
(٢) شرح نهج البلاغة ـ لابن ميثم البحراني ـ ٤ : ٣٨١ ـ ٣٨٢.
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ٧ : ٢٧٨.
(٤) المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢ ، مختصر المزني : ٢٥٨ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٨٢.
(٥) لقمان : ١٥.
(٦) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة وكذا في المبسوط للطوسي : أبيه. وذلك تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه من المغازي للواقدي ، والكامل في التاريخ ، والحاوي الكبير.
(٧) المبسوط ـ للطوسي ـ ٧ : ٢٧٩ ، المغازي ـ للواقدي ـ ١ : ٢٥٧ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٥٦ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٨ ، وليس فيما عدا المبسوط مقالة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٨) المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٢.