قتله ، كالكافر.
ولا يمنع العادل (١) من ميراثه ـ وبه قال أبو حنيفة (٢) ـ لأنّه قتله بحقّ ، فأشبه القصاص.
وقال الشافعي : لا يرثه ـ وعن أحمد روايتان ـ لعموم قوله عليهالسلام : « ليس لقاتل شيء » (٣) (٤).
والمراد ظلما ، لأنّ القاتل حدّا أو قصاصا يرث إجماعا.
ولو قتل الباغي العادل ، منع من الميراث ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٥) ـ لأنّه قتله بغير حقّ ، فلا يرثه ، كالعمد.
وقال أبو حنيفة : لا يمنع من الميراث ، لأنّه قتله بتأويل ، فأشبه قتل العادل الباغي (٦).
والفرق : بأنّ العادل قتل الباغي بحق ، بخلاف العكس.
مسألة ٢٥٨ : من سبّ الله تعالى أو أحدا من أنبيائه أو ملائكته أو الإمام ، وجب قتله ، عندنا ، لأنّه كافر بذلك. وقال الجمهور : يستتاب ويعزّر. وسيأتي البحث فيه.
__________________
(١) بهامش « ك » : القاتل. خ ل.
(٢) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٤٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ١٣١ ، الحاوي الكبير ١٣ : ١٣٩ ، المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٣.
(٣) الموطّأ ٢ : ٨٦٧ ـ ١٠ ، سنن الدار قطني ٤ : ٩٥ ـ ٩٦ ـ ٨٤ ، سنن البيهقي ٨ : ٣٨ ، مسند أحمد ١ : ٨٠ ـ ٣٤٩ و ٣٥٠.
(٤) الحاوي الكبير ١٣ : ١٤٠ ، المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٣.
(٥) مختصر المزني : ٢٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٥١٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣ ، المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٣.
(٦) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ١٣١ ـ ١٣٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٧٢ ، المغني ١٠ : ٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦٣.