والأقوى عندي : أنّه إن ظنّ التلف ، وجب دفع المال والتوقّي به.
ولو قتل القاصد ، لم يجب على القاتل قود ولا دية ولا كفّارة.
وهل يجب عليه أن يدفع عن نفسه؟ الحقّ عندنا ذلك ، لقوله تعالى : ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (١) وهو أحد قولي الشافعي (٢).
والثاني : لا يجب ، لأنّ عثمان بن عفّان استسلم للقتال مع القدرة على الدفع (٣).
والثانية ممنوعة ، مع أنّ فعله ليس حجّة.
أمّا المال فلا يجب الدفاع عنه.
والمرأة والصبي يجب عليهما الدفاع عن فرجهما ، لأنّ التمكين منهما محرّم ، وفي ترك الدفع نوع تمكين.
ثمّ المدافع عن نفسه وماله وفرجه إن أمكنه التخلّص بالهرب ، وجب ـ وهو أحد قولي الشافعي (٤) ـ لأنّه أسهل طريق إلى الدفع.
والثاني : لا يلزمه ، لأنّ إقامته في مكانه مباح له ، فلا يلزمه أن ينصرف عنه لأجل غيره (٥).
وليس بجيّد ، لأنّ في الانصراف حفظ النفس ، فوجب.
وكذا المضطرّ إلى أكل ميتة أو نجاسة أو شرب نجس يجب عليه
__________________
٢٨ ـ ١٤١٨ ، و ٢٩ ـ ١٤١٩ ، سنن النسائي ٧ : ١١٥ ـ ١١٦ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، و ٨ : ١٨٧ ، ٣٣٥ ، مسند أحمد ١ : ١٢٧ ـ ٥٩١.
(١) البقرة : ١٩٥.
(٢ و ٣) الحاوي الكبير ١٣ : ٤٥٥ ـ ٤٥٦ ، الوجيز ٢ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣١٤ ـ ٣١٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٣٩٣.
(٤ و ٥) الوجيز ٢ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٣٩٣.