مقصود (١). وقد أفتى الشيخ بذلك أيضا في كتاب التبيان (٢).
مسألة ٢٦٥ : لا يجوز لأحد إقامة الحدود إلاّ الإمام (٣) أو من نصبه الإمام لإقامتها ، ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال.
وقد رخص في حال غيبة الإمام أن يقيم الإنسان الحدّ على مملوكه إذا لم يخف ضررا على نفسه وماله وغيره من المؤمنين ، وأمن بوائق الظالمين.
قال الشيخ : وقد رخص أيضا في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده وزوجته إذا أمن الضرر (٤).
ومنع ابن إدريس ذلك في الولد والزوجة ، وسلّمه في العبد (٥).
وفي رواية حفص بن غياث أنّه سأل الصادق عليهالسلام : من يقيم الحدود؟ السلطان أو القاضي؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » (٦). وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود في حال الغيبة؟ جزم به الشيخان (٧) ، عملا بهذه الرواية ، كما يأتي (٨) أنّ للفقهاء الحكم بين الناس ، فكان إليهم إقامة الحدود ، ولما في تعطيل الحدود من الفساد.
وقد روي أنّ من استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة
__________________
(١) الاقتصاد : ١٥٠.
(٢) التبيان ٢ : ٥٤٩ و ٥٦٦.
(٣) في « ق ، ك » : للإمام.
(٤) النهاية : ٣٠١.
(٥) السرائر : ١٦١.
(٦) الفقيه ٤ : ٥١ ـ ١٧٩ ، التهذيب ١٠ : ١٥٥ ـ ٦٢١.
(٧) المقنعة : ٨١٠ ، النهاية : ٣٠٢.
(٨) يأتي في المسألة التالية (٢٦٦).