حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا به حاكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ ، والرادّ علينا رادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله عزّ وجلّ » (١).
وروى أبو خديجة عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا (٢) فاجعلوه بينكم فإنّي جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » (٣).
إذا عرفت هذا ، فينبغي لمن عرف الأحكام ومأخذها من الشيعة الحكم والإفتاء وله بذلك أجر عظيم ما لم يخف في ذلك على نفسه أو على أحد من المؤمنين ، فإن خاف شيئا من ذلك ، لم يجز له التعرّض بحال.
مسألة ٢٦٧ : لو طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور ، كان متعدّيا للحقّ ، مرتكبا للإثم ، مخالفا للإمام ، لقول الصادق عليهالسلام ـ في الصحيح ـ : « أيّما مؤمن قدّم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم » (٤).
ويجب على كلّ متمكّن منع الطالب لقضاة الجور ، ومساعدة غريمه على المرافعة إلى قضاة الحقّ بلا خلاف.
وإذا ترافع إلى الفقيه ـ العارف بالأحكام ، الجامع لشرائط الحكم ـ خصمان ، وجب عليه الحكم بينهما على مذهب أهل الحقّ ، ولا يجوز له أن يحكم بما يخالف الحقّ من المذاهب ، لقوله تعالى : ( وَمَنْ
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ ـ ٥١٤ بتفاوت في بعض الألفاظ.
(٢) في التهذيب والطبعة الحجريّة : قضايانا.
(٣) الكافي ٧ : ٤١٢ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٩ ـ ٥١٦.
(٤) الكافي ٧ : ٤١١ ـ ١ ، الفقيه ٣ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ـ ٥١٥.