والدعاء أفضل ، لما رواه العامّة : أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر عليّا عليهالسلام حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم أن يدعوهم (١) ، وقد بلغتهم الدعوة (٢) ، ودعا سلمان أهل فارس (٣) ، ودعا علي عليهالسلام عمرو بن [ عبد ] ودّ العامري فلم يسلم مع بلوغه الدعوة (٤).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « لمّا بعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّا عليهالسلام إلى اليمن قال : يا علي لا تقاتل أحدا حتى تدعوه » (٥) وهو عامّ.
ولو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفّار قبل بلوغ الدعوة إليه ، أساء ، ولا قود عليه ولا دية ، للأصل ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٦) ، وهو قياس قول مالك (٧).
وقال الشافعي : يجب ضمانه ، لأنه كافر أصلي محقون الدم ، لحرمته ، فوجب ضمانه ، كالذمّي (٨).
والفرق أنّ الذمّي التزم قبول الجزية فحرم قتله ، أمّا هنا فلم يعلم
__________________
(١) صحيح البخاري ٤ : ٥٧ ـ ٥٨ ، و ٥ : ١٧١ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١٧٨ ـ ٢٤٧٢ ، المغني ١٠ : ٣٨١.
(٢) في « ق » : « الحجّة » بدل « الدعوة ».
(٣) سنن الترمذي ٤ : ١١٩ ـ ١٥٤٨ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١٧٧ ـ ٢٤٧٠ ، المغني ١٠ : ٣٨١.
(٤) المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٤٧١ ، الكامل في التاريخ ٢ : ١٨١ ، تاريخ الطبري ٢ : ٢٣٩.
(٥) الكافي ٥ : ٢٨ ـ ٤ ، التهذيب ٦ : ١٤١ ـ ٢٤٠.
(٦) المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٣٠ ، المغني ١٠ : ٣٨١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٤ وفيه قول أبي حنيفة.
(٧) انظر : المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٦٨.
(٨) مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٣٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٦٨.