الخلاف للضرورة فالإفتاء أولى.
ويجوز لفقهاء الحقّ أن يجمّعوا بين الناس في الصلوات ، ويستحبّ ذلك استحبابا مؤكّدا مع الأمن.
وقد اختلف علماؤنا في الجمعة حال الغيبة والأمن والتمكّن من الخطبتين على ما يسوغ ، فجوّزه بعض (١) علمائنا ، ومنعه آخرون (٢).
ولا يجوز لأحد أن يعرّض نفسه للتولّي من قبل الظالمين ، إلاّ أن يعلم أنّه لا يتعدّى الواجب ولا يرتكب القبيح ويتمكّن من وضع الأشياء مواضعها ، فإن علم أو ظنّ أنّه يخلّ بشيء من ذلك ، لم يجز له التعرّض لذلك مع الاختيار ، فإن أكره ، جاز له ، ويجتهد في تنفيذ الأحكام على مذهب الحقّ ما أمكن.
__________________
(١) كالشيخ الطوسي في النهاية : ٣٠٢ ، وأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٥١.
(٢) منهم سلاّر في المراسم : ٢٦١ ، وابن إدريس في السرائر : ١٦١.