ذلك منه ، فلا يجب له الضمان ، لأنّه كافر لا عهد له ، كالحربي.
مسألة ١٨ : أصناف الكفّار ثلاثة : أهل الكتاب ، وهم اليهود والنصارى لهم التوراة والإنجيل ، فهؤلاء يطلب منهم إمّا الإسلام أو الجزية ، فإن لم يسلموا وبذلوا الجزية ، حرم قتالهم إجماعا ، لقوله تعالى ( قاتِلُوا ) ـ إلى قوله ـ ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (١).
ومن له شبهة كتاب ، وهم المجوس كان لهم نبي قتلوه وكتاب حرقوه ، وحكمهم حكم أهل الذمّة إجماعا إن أسلموا ، وإلاّ طلب منهم الجزية ، فإن بذلوها ، كفّ عنهم وأقرّوا على دينهم ، وإلاّ قتلوا. قال عليهالسلام : « سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب » (٢).
ومن لا كتاب له ولا شبهة ، كعبّاد الأوثان وغيرهم ممّن عدا أهل الكتاب والمجوس ، فإنّه لا يقبل منهم إلاّ الإسلام خاصّة ، ولو بذلوا الجزية ، لم تقبل منهم ، عند علمائنا كافّة ـ وبه قال الشافعي (٣) وأحمد في إحدى الروايتين (٤) ـ لقوله تعالى ( قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ) (٥).
وقوله عليهالسلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلاّ الله » (٦)
__________________
(١) التوبة : ٢٩.
(٢) الموطأ ١ : ٢٧٨ ـ ٤٢ ، سنن البيهقي ٩ : ١٨٩ ـ ١٩٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٣ : ٢٢٤ ، و ١٢ : ٢٤٣ ، المصنّف ـ لعبد الرزاق ـ ٦ : ٦٩ ـ ١٠٠٢٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٥ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٤ ، المغني ١٠ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.
(٤) المغني ١٠ : ٣٨١ ـ ٣٨٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٧٩.
(٥) التوبة : ٣٦.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٥٢ ـ ٢١ و ٥٣ ـ ٣٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٩٥ ـ ٣٩٢٧ و ٣٩٢٨ ، سنن النسائي ٥ : ١٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٤٤ ـ ٢٦٤٠ ، سنن البيهقي ٩ : ٤٩ و ١٨٢.