كان في المسلمين قلّة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم استعان بصفوان بن أميّة على حرب هوازن قبل إسلامه (١) ، واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم (٢).
ولو لم يكن مأمونا أو كان بالمسلمين كثرة ، لم يستعن بهم.
قال الله تعالى ( وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً ) (٣).
وقال عليهالسلام : « إنّا لا نستعين بالمشركين على المشركين » (٤) وأراد عليهالسلام مع فقد أحد الشرطين.
ولأنّهم مغضوب عليهم ، فلا تحصل النصرة بهم ، ومع عدم الأمن منهم لا يجوز استصحابهم. وهذا كلّه مذهب الشافعي (٥).
وله قول آخر : جواز الاستعانة بشرط كثرة المسلمين بحيث لو خان المستعان بهم وانضمّوا إلى الكفّار ، تمكّن المسلمون من مقاومتهم جميعا (٦).
ومنع ابن المنذر من الاستعانة بالمشركين مطلقا (٧). وعن أحمد روايتان (٨).
ويجوز أن يستعين بالعبيد مع إذن السادة ، وبالمراهقين ، والذمّيّ إذا
__________________
(١) المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٨٥٤ ـ ٨٥٥ سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.
(٢) سنن البيهقي ٩ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١.
(٣) الكهف : ٥١.
(٤) سنن البيهقي ٩ : ٣٧.
(٥) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، المغني ١٠ : ٤٤٧.
(٦) روضة الطالبين ٧ : ٤٤١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨١.
(٧ و ٨) المغني ١٠ : ٤٤٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٢١.