حضر بإذن ، رضخ له ، وبغير إذن لا يرضخ.
وللشافعي في استحقاقه الرضخ مع عدم الإذن قولان ، ولو نهي لم يستحق (١).
مسألة ٢٢ : لا يجوز للإمام ولا للأمير من قبله أن يخرج معه من يخذّل الناس ويثبّطهم (٢) عن الغزو ويدهدههم (٣) في الخروج ، كمن يقول : الحرّ شديد أو البرد ، والمشقّة عظيمة ، والمسافة بعيدة ، والكفّار كثيرون والمسلمون أقلّ ولا يؤمن هزيمتهم. ولا المرجف ، وهو الذي يقول : هلكت سريّة المسلمين ولا طاقة لكم بهم ولهم قوّة وشوكة ومدد وصبر ، ولا يثبت لهم مقاتل. ونحوه ، ولا من يعين على المسلمين بالتجسّس للكفّار ومكاتبتهم بأخبار المسلمين ، واطّلاعهم على عوراتهم وإيواء جاسوسهم ، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين ويمشي بينهم بالنميمة ويسعى بالفساد ، لقوله تعالى ( لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاّ خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ ) (٤).
فإن خرج واحد منهم ، لم يسهم له ولا يرضخ ، ولو قتل كافرا ، لم يستحق سلبه وإن أظهر إعانة المسلمين ، لأنّه نفاق.
ولو كان الأمير أحد هؤلاء ، لم يخرج الناس معه ، لأنّ التابع يمنع منه فالمتبوع أولى (٥) ، لأنّه أكثر ضررا.
__________________
(١) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤١.
(٢) ثبّطه عن الشيء تثبيطا : إذا شغله عنه. لسان العرب ٧ : ٢٦٧ « ثبط ».
(٣) الدهدهة : قذفك الحجارة من أعلى إلى أسفل دحرجة. لسان العرب ١٣ : ٤٨٩ « دهده ».
(٤) التوبة : ٤٧.
(٥) ورد في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : لأنّ المتبوع يمنع منه فالتابع أولى. وما أثبتناه هو الصحيح.